الحر العاملي
320
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
قال : ليس عليه شيء . [ 83 ] وروي : إن كان في طواف فريضة ، أعاد كلَّما شكّ فيه ، وإن كان نافلة ، بنى على ما هو أقلّ . [ 84 ] وسئل عليه السّلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف ، أو أربعة ، قال : إن كان طواف نافلة ، فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف . [ 85 ] وسئل عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ، فلم يدر ستّة طاف ، أو سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قيل : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحبّ إليّ وأفضل . [ 86 ] 2 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر ستّة طاف ، أم سبعة ، أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتّى يحفظه . [ 87 ] 3 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، [ قال : ] ( 1 ) يعيد حتّى يثبته ، قيل : فإن طاف وهو متطوّع ثماني مرّات وهو ناس ؟ قال : فليتمّ طوافين ، ثمّ يصلَّي أربع ركعات ، فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتمّ سبعة أشواط . [ 88 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة ، وكذلك السعي . [ 89 ] 4 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن ، فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتّى بلغه ، فليتمّ أربعة عشر شوطا ، وليصلّ أربع ركعات .
--> [ 83 ] الوسائل 9 : 434 / 4 . [ 84 ] الوسائل 9 : 434 / 6 . [ 85 ] الوسائل 9 : 435 / 8 . [ 86 ] الوسائل 9 : 435 / 11 . [ 87 ] الوسائل 9 : 436 / 1 و 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل . [ 88 ] الوسائل 9 : 438 / 11 . [ 89 ] الوسائل 9 : 437 / 3 و 4 .